للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ فسخٌ لوازم:

منها: لا يشترطُ للإِقالةِ شروطُ البيع، وتصحُّ بلفظِ: المصالحةِ، ولا يثبتُ فيها خيارُ المجلسِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ بيعٌ لوازم:

منها: يُشترَطُ لها شروطُ البيع، ولا تصحُّ بلفظِ: المصالحة، ويثبتُ فيها خيارُ المجلسِ (١).

فإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ فسخٌ، فهل تُنْسبُ إِليه لوازم قولِه؟

وإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ بيعٌ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

المثال الثالث: نفقةُ الحامل، أهي واجبةٌ لها، أم لحملِها؟

يترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ لأجلِها لوازم:

منها: وجوبُ النفقةِ حالَ عسرِ الزوجِ، وسقوطُ النفقةِ فيما لو نَشَزَتْ (٢)، وإِذا ماتَ الزوجُ لم يلزمْ أقاربه نفقتها، وإِذا غابَ عنها الزوجُ ثبتتُ نفقتُها في ذمتِه، فلا تسقط بمضي الزمانِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ للحملِ لوازم:

منها: عدمُ وجوبِ النفقةِ حالَ عُسر الزوجِ، وعدمُ سقوطِ نفقتِها إِذا نَشَزَتْ، وإِذا ماتَ الزوجُ لَزِمَ أقاربه النفقة، وإِذا غابَ عنها سقطت النفقةُ بمضي الزمانِ (٣).


(١) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (٣/ ٣٠٩ - ٣٣٢).
(٢) النشوز في أصله: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص/ ٤٣٠)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٣٢٩)، وأنيس الفقهاء للقونوي (ص / ١٥٨).
أمَّا النشوز المسقط للنفقة، فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها - مما أوجبه الشرع بسبب النكاح - كما لو امتنعت من فراشه، أو من الانتقال معه إِلى مسكن مثلها، أو أبت السفر معه، إِن لم تشترط بلدها. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (٢١/ ٣٢٧).
(٣) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (٣/ ٣٩٨ - ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>