للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعلق الدكتور عياضٌ السلمي على كلامِ جمالِ الدين الإِسنوي قائلًا: "والواقعُ أنَّ مسألةَ: (لازم المذهب، هل هو مذهبٌ؟ ) أعمُّ ممَّا ذكره، وليست مقصورةً عليه" (١).

وسأذكرُ بعضَ الأمثلةِ للازم القولِ قبلَ الشروعِ في المسألةِ:

المثال الأول: ما يدركه المسبوفُ في صلاةِ الجماعةِ، أهو آخر صلاتِه، أم أولها؟

يترتب على القولِ بأنَّ ما يدركه المسبوقُ آخر صلاته، لوازم:

منها: أنَّ الاستفتاحَ في أولِ ركعةٍ يقضيها، والاستعاذةَ إِذا قامَ إِلى القضاءِ، وإِذا سُبِقَ ببعضِ تكبيراتِ الجنازةِ، تابعَ الإِمامَ في الذِّكرِ الَّذي هو فيه، ثُمَّ يقرأُ الفاتحةَ في أولِ تكبيرةٍ يقضيها.

ويترتب على القولِ بأنَّ ما يدركه المسبوقُ أول صلاتِه، لوازم:

منها: أنَّ الاستفتاح والاستعاذة في أولِ ركعةٍ يدركها، وإِذا سُبِقَ ببعضِ تكبيراتِ الجنازةِ، قَرَأَ الفاتحةَ في التكبيرةِ الَّتي دَخَلَ فيها مع الإِمامِ (٢).

فإِذا قال إِمامُ المذهبِ: إِنَّ ما يدركه المسبوقُ آخر صلاتِه، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟ وإِذا قال: ما يدركُه المسبوقُ أول صلاتِه، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

المثال الثاني: الإِقالةُ (٣) أهي فسخٌ، أم بيعٌ؟


(١) تحرير المقال (ص/ ٨٩). وقد استعمل ابن القيم لفظ القياس والمراد به اللازم، انظر: الطرق الحكمية (١/ ٤٣٦).
(٢) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٤).
(٣) الإِقالة هي: فسخ البيع من البائع والمشتري. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص/ ٣٢٨)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٩٦)، وطلبة الطلبة للنسفي (ص/ ٢٩٦).
وقيل: ترك المبيع لبائعه بثمنه. انظر: التاج والأكليل للمواق (٦/ ٤٢٥)، والشرح الصغير للدردير (٣/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>