(٢) أخرج الحديثَ: أحمد في: المسند (٣٧/ ٤٥٨) برقم (٢٢٧٩٨). والحديث أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: الوكالة، باب: وكالة المرأة الإِمام في النكاح (ص/ ٤٣٣) برقم (٥١٥٥)؛ ومسلم في: صحيحيه، كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (١/ ٦٤٣ (برقم (١٤٢٥). (٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٦١ - ٣٦٢)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٧ - ٩٨). وانظر - قول الحنابلة في مسألة جعل تعليم القرآن صداقًا - في: الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٢٩)، والإِنصاف (٨/ ٢٣٢). (٤) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)، في كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (٢/ ٢٥١)، برقم (١٩٥٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأخرجه بلفظ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إِذابين البيعان ولم يكتما (ص/ ٣٩٨)، برقم (٢٠٧٩)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان (٢/ ٧١٣)، برقم (١٥٣٢). (٥) انظر: الموطأ (٢/ ٢٠١). (٦) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٦٩).