للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعدٍ (١) في النكاحِ على آياتٍ مِن القرآنِ (٢)، مع أنَّ المذهبَ الحنبليَّ عدمُ الصحةِ (٣)، وروى الإِمامُ مالكٌ حديثَ خيارِ المجلس (٤)، ولم يعملْ به (٥).

مناقشة الدليل الثالث: أنَّا لم ننسبْ إِلى الإِمامِ القولَ بناءً على روايتِه للحديثِ في هذه المسألةِ وأمثالِها؛ لمجيءِ قولٍ عنه على خلافِ ما دلَّ عليه الحديثُ الَّذي رواه، فقابل هذا الحديثَ ما هو أقوى منه في بيانِ رأي الإِمامِ (٦).

الدليل الرابع: قد يتركُ الإِمامُ العملَ بالحديثِ، وإِنْ رواه أو صححه؛


(١) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، الخزرجي الأنصاري الساعدي، أبو العبَّاس، وكناه بعضهم بأبي يحيى، من مشاهير صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان اسمه حَزَنًا، فغيَّر الرسول - صلى الله عليه وسلم - اسمه إِلى سهل، روى عنه - صلى الله عليه وسلم - عدةَ أحاديث، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وقد ناهز المائة، جاء عنه أنَّه قال: "لو متُّ لم تسمعوا أحدًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، توفي بالمدينة سنة ٩١ هـ وقيل: سنة ٨٨ هـ. انظر ترجمته في: المعرفة والتاريخ للفسوي (١/ ٣٣٨)، والاستيعاب لابن عبد البر (ص / ٣٠٨)، وتهذيب الكمال للمزي (١٢/ ١٨٨)، وسير أعلام النُّبَلاء (٣/ ٤٢٢)، والإِصابة لابن حجر (٣/ ٢٠٠)، وتهذيب التهذيب له (٢/ ١٢٤).
(٢) أخرج الحديثَ: أحمد في: المسند (٣٧/ ٤٥٨) برقم (٢٢٧٩٨).
والحديث أخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: الوكالة، باب: وكالة المرأة الإِمام في النكاح (ص/ ٤٣٣) برقم (٥١٥٥)؛ ومسلم في: صحيحيه، كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (١/ ٦٤٣ (برقم (١٤٢٥).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٦١ - ٣٦٢)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٧ - ٩٨). وانظر - قول الحنابلة في مسألة جعل تعليم القرآن صداقًا - في: الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٢٩)، والإِنصاف (٨/ ٢٣٢).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)، في كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (٢/ ٢٥١)، برقم (١٩٥٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه بلفظ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إِذابين البيعان ولم يكتما (ص/ ٣٩٨)، برقم (٢٠٧٩)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان (٢/ ٧١٣)، برقم (١٥٣٢).
(٥) انظر: الموطأ (٢/ ٢٠١).
(٦) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>