للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدْ ذَكَرَ بعضُ القائلين بالقولِ الثاني ضوابطَ لصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ:

الأول: أنْ يكونَ الناظرُ مِنْ أهلِ الاجتهادِ في المذهبِ.

الثاني: أنْ يغلبَ على ظنِّه أنَّ إمامَه لم يطلعْ على الحديثِ، أو لم يعلمْ صحتَه، ويتحققُ هذا الظن بمطالعةِ كتبِ الإمامِ كلِّها، وكتبِ أصحابِه الآخذين عنه (١).

فلو تبيَّن أنَّ الإمامَ قد اطلعَ على الحديثِ، وخالفِه؛ لاعتقادِ نسخِه مثلًا، فلا ينسبُ إليه مدلولُ الحديثِ (٢).

الثالث: انتفاءُ المعارضِ عن الحديثِ (٣).

• أدلة القولين:

دليل أصحاب القول الأول: قد يصحُّ الحديثُ عند الإمامِ، ولا يعملُ به، لكونِه منسوخًا، أو لمعارضٍ أرجح، وقد وَقَعَ مثلُ ذلك - كما ذكره ابنُ الصلاح (٤) - فقد نَسَبَ أبو الوليد بن أبي الجارود إلى الإمام الشافعي القولَ بأنَّ الحجامةَ تُفطرُ الصائمَ؛ أخذًا مِنْ حديثِ: (أفطر الحاجم والمحجوم) (٥).


(١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢١).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٦/ ١٦٢).
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٥٠).
(٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١٩).
(٥) جاء حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -، فمن هذا: أولًا: طريق ثوبان - رضي الله عنه -، وأخرج حديثه: أبو داود في: سننه، كتاب: الصوم، باب: في الصائم يحتجم، (ص / ٣٦٠)، برقم (٢٣٦٧)؛ والنسائي في: سننه الكبرى، كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، بالأرقام (٣١٢٠ - ٣١٢٥)؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم (ص/ ٢٩٤)، برقم (١٦٨٠)؛ والطيالسي في: مسنده (٢/ ٣٣٠)، برقم (١٠٨٢)؛ وعبد الرزاق في: مصنفه، كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم (٤/ ٢٠٩)، برقم (٧٥٢٢)؛ وابن أبي شيبة في: مصنفه، كتاب: الصيام، باب: من كره أن يحتجم الصائم (٦/ ٢٠٩)، برقم (٩٣٩٣)؛ والدارمي في: مسنده، كتاب: الصوم، باب: الحجامة تفطر الصائم (٢/ ١٠٨٠)، برقم (١٧٧٢)؛ وابن الجارود=

<<  <  ج: ص:  >  >>