وعبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم (٤/ ٢١٠)، برقم (٧٥٢٣)؛ وأحمد في: المسند (٢٥/ ١٤٨)، برقم (١٥٨٢٨)؛ وابن خزيمة في: صحيحه، كتاب: الصيام، باب: ذكر البيان أن الحجامة تفطر (٣/ ٢٢٧) برقم (١٩٦٤)، ونقل عن علي بن المديني أنه قال: "لا أعلم في: (أفطر الحاجم والمحجوم) حديثًا أصح من ذا". وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الصوم، باب: حجامة الصائم (٨/ ٣٠٦)، برقم (٣٥٣٥)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الصوم (١/ ٥٦٣)، برقم (١٥٦١)، وقال: "الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ونقل الحاكم في: المصدر السابق (١/ ٥٦٦) عن عثمان الدارمي أنه قال: "قد صح عندي حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لحديث ثوبان، وشداد بن أوس". وتعقب ابنُ عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (٣/ ٢٥١) تصحيحَ الحاكم للحديث على شرط الشيخين، وظاهر كلامه أنه صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضًا: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصيام، باب: الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة (٤/ ٢٦٥)، ونقل البيهقي في: المصدر السابق (٤/ ٢٦٧) بالأسانيد عن الإمام أحمد، علي المديني، وغيرهما تصحيح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم). ونقل ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (٣/ ٢٥٥): عن بعض الحفاظ قولهم عن الحديث: "الحديث في هذا متواتر"، ثم قال: "وليس ما قاله ببعيد". وصحح الألبانيُّ الحديثَ في: إرواء الغليل (٤/ ٦٥). وهناك من ضعف الحديث، وللاطلاع على مزيد في تخريج الحديث، انظر: تنقيح التحقيق لا بن عبد الهادي (٣/ ٢٥٠ - ٢٧١)، ونصب الراية للزيلعي (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٧)، والبدر المنير لابن الملقن (٥/ ٦٧١ - ٦٧٣)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٣/ ١٤١٤ - ١٤١٨)، وإرواء الغليل للألباني (٤/ ٦٥ - ٧٥)، وتحقيق الكلام في احتجام الصوام لفريح البهلال (ص/ ٩٧ وما بعدها). (١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢٠). (٢) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ ١٤٩).