للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمامِ أحمدِ؛ يقولُ أبو الخطاب: "وحَكَى أبو إسحاقَ الشيرازي أنَّ مذهبَنا: جوازُ تقليدِ العالمِ للعالمِ.

وهذا لا نعرفه عن أصحابِنا! وقد بينّا كلامَ صاحبِ مقالتِنا" (١).

ومقالةُ الإمامِ أحمدَ هي: "لا تقلِّدْ دينك الرجالِ؛ فإنَّهم لن يسلموا أنْ يغلطوا" (٢).

ويقول الطوفيُّ: "ما حكاه - أيْ: الآمدي - عن أحمدَ مِنْ جوازِ تقليدِ العالمِ للعالمِ مطلقًا، غيرُ معروفٍ عندنا، وإنَّما المشهورُ عنه الأخذ بقولِ الصحابي، لا تقليدًا له، بلْ بنوعِ استدلالٍ" (٣).

ويقولُ تقيُّ الدينِ بنُ تيمية: "حَكَى بعضُهم هذا - أيْ: جواز تقليدِ العالمِ للعالمِ - عن أحمدَ، كما ذكره أبو إسحاقَ في: (اللمع).

وهو غلطٌ على أحمدَ؛ فإنَّ أحمدَ إنَّما يقولُ هذا في أصحابه (٤) فقط - على اختلافٍ عنه في ذلك - وأمَّا مِثْل مالكٍ والشافعي وسفيانَ، ومثل إسحاقَ بن راهويه وأبي عبيد، فقد نصَّ في غيرِ موضعٍ على أنَّه لا يجوزُ للعالمِ القادرِ على الاستدلالِ أنْ يقلِّدَهم" (٥).

ونسبَ بعضُ الأصوليين القولَ الثاني إلى جماعةٍ مِن الظاهريين! (٦).

وقد نَسَبَ الطوفيُّ في كتابِه: (مختصر الروضة) (٧) القولَ الثاني إلى


(١) التمهيد في أصول الفقه (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٢) نقل كلام الإمام أحمد أبو يعلى في: العدة (٤/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠)، وأبو الخطاب في: التمهيد في أصول الفقه (٤/ ٤٠٨).
(٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١).
(٤) هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٢٢٥): "أصحابه"، ولعل الصواب "الصحابة".
(٥) المصدر السابق (٢٠/ ٢٢٥ - ٢٢٦). وانظر: منهاج السنة النبوية (٢/ ٢٤٤).
(٦) انظر: السراج الوهاج للجاربردي (٢/ ١٠٨٨).
(٧) انظر: (٣/ ٦٢٩) مع شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>