للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصوليةٍ، وهي: إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟ (١).

على قول مَنْ قال: إنَّ العاميَّ لا مذهبَ له، له أنْ يقلّدَ، ويستفتي غيرَ المذهبِ الذي انتسبَ إليه.

وعلى قولِ من قال: للعامي مذهبٌ، ليس له أنْ يقلِّدَ، ولا يستفتي غيرَ مذهبِه الذي انتسب إليه؛ لأنَّه يعتقده أرجح مِنْ غيرِه، فعليه الوفاءُ بموجبِ اعتقادِه (٢).

هذا مِنْ حيثُ الأصلُ، وقد بيّن أبو الفتح الشهرستاني أنَّ أربابَ القولين كليهما قد ذهب إلى أنَّ العامي ليس له أن يأخذَ بغيرِ مذهبِه الذي انتسبَ إليه؛ خروجًا مِن تخبطِ العامي في الأحكامِ وخلطِه فيها (٣).


(١) انظر مسألة: (إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟ ) في: الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ١٩ - ٣٠)، والملل والنحَل للشهرستاني (١/ ٤٧٣ - ٤٧٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، والمسودة (٢/ ٨٥٥)، وروضة الطالبين للنووي (١١/ ١١٧)، وصفة الفتوى (ص/ ٧١)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٤)، وسلاسل الذهب (ص / ٤٥٤).
(٣) انظر: الملل والنحل (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>