للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليلِ يعتبرُ محلًا للاجتهادِ في جانبي: الثبوتِ والدلالةِ، وبناءً عليه يكونُ محلًا للتمذهبِ.

وذلك مثلُ: قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ) (١)، فالحديثُ مِنْ جهةِ ثبوتِه ظني، لأنَّه خبرٌ واحدٍ، وكذلك الأمر مِنْ جهةِ دلالتِه على إيجابِ قراءةِ الفاتحةِ على المصلي.

النوع الثاني: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ ظني الثبوتِ، قطعي الدلالةِ (٢).

تكونُ المسائلُ الفقهيةُ الثابتةُ بدليلٍ ظني الثبوتِ، قطعي الدلالةِ، محلًا للاجتهادِ في جانبِ الثبوتِ فحسب، ويكونُ الحكمُ المستفادُ مِن الدليلِ الظني محلًا للتمذهبِ.

مثال ذلك: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ (٣) صدقةٌ) (٤)،


= والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١٤)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/ ٨٨)، ودراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ ٤٠).
(١) جاء الحديث عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ ١٥٧)، برقم (٧٥٦)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة في كل ركعة (١/ ١٨٤)، برقم (٣٩٤).
(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٠)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٢١٦ - ٢١٧)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (١/ ١٧)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ ٨٧)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٤٣)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ ٢٩٤)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٥)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١٨)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/٣١٤).
(٣) الذَّوْد: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة: (ذود)، (ص/ ٣٣٢)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (ذود)، (ص/ ١٧٧)، والقاموس المحيط، مادة: (ذود)، (ص/ ٣٥٩).
(٤) هذا الحديث قطعة من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>