للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقولُ الشيخُ محمد الطاهر بن عاشور عن الأصوليين: "لم نرَهم دوّنوا في أصولِ الفقهِ أصولًا قواطع يُمكنُ توقيف المخالفِ عند جريه على خلافِ مقتضاها، كما فعلوا في أصولِ الدّينِ، بلْ لم نجد القواطعَ إلا نادرةً! مثلُ: ذكر الكليات الضرورية ... وما عدا ذلك فمعظمُ أصولِ الفقهِ مظنونةٌ" (١).

ويقولُ الدكتورُ محمدٌ الدسوقي: "مِن المعروفِ أنَّ لبعضِ المذاهب الفقهيةِ أصولًا فقهيةً، يعوَّلُ عليها في استنباطِ الأحكامِ، فالأحنافُ لهَم أصولٌ تختلفُ في بعضِها عن غيرِهم مِن الفقهاءِ، وللإمامِ مالكٍ بعضُ القواعدِ التي يقومُ عليها مذهبُه، كعملِ أهلِ المدينةِ، فضلًا عن أنَّ الفقهاءَ يختلفون حولَ طرقِ الاجتهادِ: كالقياسِ والاستحسانِ ... فمثلُ هذه القضايا الأصولية ظنيةٌ، وليست قطعيةً، ومِنْ ثمَّ اختلفتْ حولها الآراءُ، وكانت مجالًا للاجتهادِ" (٢).

ثانيًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ نقلي ظني، وهي على ثلاثةِ أنواعِ:

النوع الأول: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ ظني الثبوتِ، ظني الدلالةِ (٣).

إذا ثبتَ حكمُ مسألةٍ فقهيةٍ؛ بدليلٍ ظني الثبوتِ، كخبرِ الواحدِ الذي لم تحتفَّ به قرائنُ، وظني الدلالةِ، كالعموم: فإنَّ الحكمَ المستفادَ مِن


(١) مقاصد الشريعة الإسلامية (٣/ ١٨). وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي (ص/ ٧٠)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٨٩).
(٢) الاجتهاد والتقليد (ص/ ٨٦). وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/٢٠).
(٣) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/ ١٣)، والبحر المحيط (٦/ ٢٤٠)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٢١٦ - ٢١٧)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (١/ ١٦)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ ٨٧)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٤٣)، ومناهج الاجتهاد في الإسلام له (ص/ ٣٤٥)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ ٢٩٤)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>