للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحسانِ (١).

ويُلحقُ بالأصولِ القواعدُ والضوابطُ الفقهيةُ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ؛ كقاعدة: (الغالبُ كالمحققِ)، و (الحوالةُ بيعٌ).

يقولُ الطوفيُّ حين مثّلَ للظنيات: "وبعضُ المسائلِ الأصوليةِ، كقولِنا: الأمرُ للوجوبِ والفورِ ونحوِه؛ فإنَّ قائلَ ذلك لا يقطعُ به، بل يترجحُ عند" (٢).


= التعريف الثالث: ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين، وعملوا به، سواءٌ كان توقيفًا، أو رأيًا واستدلالًا لهم. وهذا تعريف الباحث موسى إسماعيل في كتابه: عمل أهل المدينة (ص/ ٢٣٨).
التعريف الرابع: ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم، في زمن مخصوص، سواء أكان سنده نقلًا، أم اجتهادًا. وهذا تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه: أصول الإمام مالك (ص/ ١٠٤٢).
(١) عُرِّف الاستحسان بعدة تعريفات، منها:
التعريف الأول: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تعسر عبارته عنه. ذكر هذا التعريف عددٌ من الأصوليين منسوبًا إلى بعض الحنفية، منهم: أبو حامد الغزالي في: المستصفى (١/ ٤١٣)، والآمديُّ في: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٥٧)، والزركشي في: البحر المحيط (٦/ ٩٣)، والمرداوي في: التحبير (٨/ ٣٨٢٥).
التعريف الثاني: تخصيص القياس بأقوى منه. ذكر هذا التعريف الأسمنديُّ في: بذل النظر (ص/ ٦٤٧)، والآمديُّ في: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٥٨).
التعريف الثالث: العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجهٍ هو أقوى. وهذا تعريف أبي الحسن الكرخي، كما نسبه إليه جمعٌ من الأصوليين، منهم: أبو إسحاق الشيرازي في: شرح اللمع (٢/ ٩٦٩)، وأبو حامد الغزالي في: المستصفى (١/ ٤١٤)، والأسمنديُّ في: بذل النظر (ص/ ٦٤٧)، والآمديُّ في الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٥٨).
وللتوسع في تعريفات الاستحسان، وما ورد عليها من مناقشات انظر: نظرية الاستحسان في التشريع للدكتور محمد الفرفور (ص/ ٦٠ - ٦٤)، ونظرية الاستحسان لأسامة الحموي (ص/ ٢٥ - ٣١، ٤٩ - ٥٢، ٧٠ - ٧٢)، ورأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان للدكتور زين العابدين محمد النور (٢/ ١٣ - ١٦٧)، والاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ١٤ - ٤١)، والمصلحة المرسلة والاستحسان للدكتور عبد اللطيف العلمي (ص/ ١٣٤ - ١٤١).
(٢) شرح مختصر الروضة (١/ ١٧٤). وقد وصف الآمدي عددًا من المسائل الأصولية بأنها ظنية، انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٢٨)، و (٢/ ٨٠ و ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>