للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرازي (١)، والآمديُّ (٢)، وصفيُّ الدين الهندي (٣).

وقد يُقالُ: إنَّ بعضَى هؤلاءِ صرَّحَ في موطنٍ آخر بأنَّ أصولَ الفقهِ قطعيةٌ.

وبعد هذا أقول: محلُّ التمذهبِ هو أصولُ الفقهِ والفقهُ (٤)، ممَّا لم يقمْ عليه دليلٌ قاطعٌ. وهذا يشملُ أمورًا:

أولًا: مسائلُ أصولِ الفقهِ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ (٥).

ممَّا هو محلٌّ للاجتهادِ مسائلُ أصولِ الفقهِ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ، وبناءً عليه، فهي محلٌّ للتمذهبِ.

وهذا التقريرُ آنفُ الذكرِ بناءً على أنَّ مِنْ أصولِ الفقهِ ما هو ظني، كحجيةِ القراءةِ الشاذةِ وعملِ أهلِ المدينةِ (٦) ومفهومِ المخالفةِ وحجيةِ


(١) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٦/ ٢٧).
(٢) انظر: الإحكام في أصول الإحكام (٤/ ١٦٤).
(٣) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٧٨٧).
(٤) لم أدخل مسائل أصول الدين التي ثبتت بدليل ظني؛ لأنها خارجة عن مجال بحثي.
(٥) انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٨٦)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص / ٢٠)، وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور محمد منصور (ص/ ٤٠).
(٦) أوضح الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه: أصول الإمام مالك (٢/ ١٠٣٩) أنَّ متقدمي أهل العلم لم يعرَّفوا مصطلح عمل أهل المدينة.
وقد ذكر عددٌ من الباحثين تعريفات لعمل أهل المدينة، منها:
التعريف الأول: ما نقله أهل المدينة من سُننٍ نقلًا مستمرًا عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ما كان رأيًا واستدلالًا لهم. وهذا تعريف الدكتور أحمد نور سيف في كتابه: عمل أهل المدينة (ص/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
التعريف الثاني: عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة، بعضه أُجمع عليه عندهم، وبعضه عمل به بعضُ الولاة والقضاة حتى اشتهر، وكله سمي إجماع أهل المدينة، وأنَّ منه ما كان أصله سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنه ماكان سنة خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -، ومنه ما كان اجتهادًا ممن بعدهم. وهذا تعريف الدكتور حسان فلمبان في كتابه: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص/٩٩ - ١٠٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>