القول الأول: أنَّ الضرر: ما تضر به غيرك، وتنتفع به، والضرار: ما تضر به غيرك، دون أنْ تنتفع به. القول الثاني: أن الضرر: إيقاع ضرر بشخصٍ لم يضرك، والضرار: إيقاع الضرر بمن أضرك على غير وجه جائز. انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٤١٥) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - وجامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٢١٩)، والمجموع المذهب للعلائي (٢/ ٣٧٦)، والقواعد للحصني (١/ ٣٣٤). (٢) أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -، ومن أشهر من جاء عنهم: أولًا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وأخرجه: الدينوري في: المجالسة (٧/ ٢٥٩)، برقم (٣١٦٠)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (٥/ ٤٠٨)، برقم (٤٥٤١)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: البيوع (٢/ ٧٥ - ٧٦)، برقم (٢٣٤٥)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (٥/ ٦٨) عن تصحيح الحاكم: "وفي قوله نظر". وأخرجه أيضًا: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار (٦/ ٦٩ - ٧٠). وقال النووي: "وهو حديث حسن" الأربعين النووية (٢/ ٢١٥) مع جامع العلوم. وأخرج الحديثَ مرسلًا عن يحيى المازني: مالكٌ في: الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق (٢/ ٢٩٠)، برقم (٢١٧١)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (١٠/ ١٣٣). ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ ٤٠٠)، برقم (٢٣٤٠)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (١٠/ ١٣٣). وقال ابن عساكر عن هذه الرواية: "وأظن إسحاق لم يدرك جده"، نقله الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ ٢٣٥). ثالثًا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ ٤٠٠)، برقم (٢٣٤١)؛ وأحمد في: =