للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (١) ... ويمثل للنوع الثاني مِن


= المسند (٥/ ٥٥) برقم (٢٨٦٥)؛ وأبو يعلى في: المسند (٤/ ٣٩٧) برقم (٢٥٢٠)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (١١/ ٢٤٠)، برقم (١١٨٠٦)؛ وفي: المعجم الأوسط (٤/ ١٢٥)، برقم (٣٧٧٧)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (٥/ ٤٠٨)، برقم (٤٥٤٠)؛ وابن عبد البر في الاستذكار (٢٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، برقم (٢٥١٨).
رابعًا: حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأخرجه: الطبراني في: المعجم الأوسط (١/ ٩٠)، برقم (٢٦٨)، و (١/ ٣٠٧)، برقم (١٠٣٣) بإسنادين ضعيفين، كما قاله ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٥)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (٥/ ٤٠٧)، برقم (٤٥٣٩) وفي إسناده الواقدي، قال ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٥): "وهو متروك".
خامسًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه: الدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (٥/ ٤٠٨)، برقم (٤٥٤٢). وقال الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ ٢٣٧): "في إسناده: ابن عياش، وهو مختلف فيه"، وضعفه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٦).
وقد قوَّى الحديث بشواهد وطرقه: ابنُ الصلاح - كما نقله عنه ابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٨) - والعلائيُّ - كما نقله عنه المناوي في: فيض القدير (٦/ ٤٣٢) - وابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٧)، وصححه الألباني في: إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨). ويقول ابن عبد البر في: التمهيد (١٨/ ٤١٢) - ضمن موسوعة شروح الموطأ -: "أما معنى الحديث فصحيح في الأصول".
(١) أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء فيها حديثان:
أولًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، وأخرجه: الترمذي في: جامعه، كتاب: الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (ص / ٣١٦)، برقم (١٣٤١)، وقال: "هذا حديث في إسناده مقالٌ، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابنُ المبارك، وغيرُه". وعبد الرزاق في: المصنف، باب: البيعان يختلفان (٨/ ٢٧١)، برقم (١٥١٨٤)، ولفظه: (المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الحدود والديات (٤/ ١١٤)، برقم (٣١٩١)، وفي: كتاب: الأقضية والأحكام، باب: إحياء الموات (٥/ ٣٨٩)، برقم (٤٥٠٨)، وزاد فيه: (إلا في القسامة)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: القسامة، باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي (٨/ ١٢٣)، باللفظ الذي أخرجه الدارقطني؛ وفي: السنن الكبرى، كتاب: الدعوى والبينات، باب: المتداعيين يتداعيان شيئًا في يد أحدهما (١٠/ ٢٥٦) باللفظ الذي أخرجه عبد الرزاق؛ وابن عبد البر في: التمهيد (٢١/ ٣٧٢) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - باللفظ الذي أخرجه الدارقطني، وقال: "هذا الحديث وإن كان في إسناده لينٌ، فإنَّ الآثار =

<<  <  ج: ص:  >  >>