للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعدِ التي استُنْبِطَت مِن النصوصِ بقاعدةِ: (المشقة تجلب التيسير)، كما يُمثلُ للنوعِ الثالثِ مِن القواعدِ التي استُنْبِطَت مِن عمومِ العلةِ بقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك).

فهذه الأنواعُ الثلاثةُ مِن الأحكامِ قطعيةٌ، وليستْ مجالًا للاجتهادِ" (١).

ثانيًا: ما عُلِمَ مِن الدّينِ بالضرورةِ (٢).

الأحكامُ الشرعيةُ المعلومةُ مِن الدّينِ بالضرورةِ، كوجوب الصلاةِ والصيامِ، وتحريمِ الربا والخمرِ، ونحوها، ليستْ محلًا للاجتهَادِ، وبناءً


= المتواترة في حديث هذا الباب تعضده".
وبيَّن ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (٥/ ٧٤) ضعف الحديث، وأنَّ زيادة الاستثناء فيه منكرة.
وضعف ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٤٧) حديث عبد الله بن عمرو.
ثانيًا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وأصله في الصحيحين بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وأخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [من الآية ٧٧ من سورة آل عمران]، (ص / ٨٦١)، برقم (٤٥٥٢)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه (٢/ ٨١٨)، برقم (١٧١١).
وفي رواية: (لو يعطى الناس ... ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، وأخرجها: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).
وقال الترمذيُّ في: جامعه (ص/ ٣١٦): "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وأشار ابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٦) إلى أنَّ الإمام أحمد وأبا عبيد قد استدلا بلفظ رواية البيهقي، وهذا يدل على صحتها عندهما.
وحسَّن ابنُ الصلاح روايةَ البيهقي - كما نقله عنه ابنُ رجب في: المصدر السابق (٢/ ٢٣٦) - وقال النووي في: شرح صحيح مسلم (١٢/ ٣) عنها: "وجاء في رواية البيهقي وغيرِه بإسنادٍ حسن أو صحيح".
وحسَّنها ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٦)، وصححها ابنُ حجر في: بلوغ المرام (ص/ ٥٠٦).
(١) الاجتهاد والتقليد (ص/ ٨١ - ٨٢).
(٢) انظر: المستصفى (٢/ ٣٩٠)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>