للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: أنْ لا تتفقَ الزيادةُ مع أصولِ المذهبِ وقواعده (١).

ومحلُّ الإشكالِ مِن الأقسامِ السابقةِ: القسمُ الثالثُ، والنوعُ الثاني مِن القسمِ الخامسِ.

فإذا أرادَ أحد أنْ ينقلَ مذهبَ إمامٍ مِن الأئمةِ اعتمادًا على الكتبِ المؤلَّفةِ في مذهبِه، فما الذي يُشترطُ في هذا المقامِ؟

لا يخلو الأمرُ مِنْ حالتين:

الحالة الأولى: أنْ ينقلَ قولَ إمامِ المذهبِ اعتمادًا على الكتبِ المؤلفةِ في المذهبِ.

الحالة الثانية: أنْ ينقلَ المذهبَ اعتمادًا على الكتبِ المولّفةِ في المذهبِ.

الحالة الأولى: أنْ ينقلَ قولَ إمامِ المذهبِ اعتمادًا على الكتبِ المؤلّفةِ في المذهبِ.

إذا أرادَ شخصٌ ما أنْ ينقلَ قولَ إمامِ المذهبِ اعتمادًا على الكتبِ المؤلفةِ مِنْ قِبَلِ أربابِ المذهبِ، فيُشترطُ الآتي:

الشرط الأول: صحةُ نسبةِ الكتابِ إلى مؤلِّفِه (٢).

يتعيّنُ على مَنْ أرادَ الأخذَ مِنْ كتابٍ معيَّنٍ أنْ يكونَ الكتابُ صحيحَ النسبةِ إلى مؤلّفِه؛ لئلا يأخذَ شيئًا معتمدًا على ما لمؤلفِه مِنْ مكانةٍ، والحالُ أنَّ الكتابَ ليس مِنْ تأليفِه.

مثال ذلك: كتاب: (المخارج والحيل)، نُسِبَ إلى القاضي أبي يوسفَ، والذي بيّنه علماءُ الحنفيةِ أنَّ الكتابَ منحولٌ، لا تصحُّ نسبتُه


(١) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٧٥).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١٥)، وصفة الفتوى (ص/ ٣٦)، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>