للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك نسبةٌ لبعضِ الأئمةِ إلى تكفيرٍ أو تفسيقٍ! وهذا غيرُ جائزٍ، ولو فُرِضَ أنَّه حُكِيَ عن واحدٍ منهم الأمرُ ببعضِ هذه الحيلِ المجمع على تحريمِها:

فإمّا أنْ تكونَ هذه الحكايةُ باطلةً، أو يكونَ الحاكي لم يضبط الأمرَ، فاشتبه عليه إنفاذُها بإباحتِها ... وإنْ لم يُحْمل الأمرُ على ذلك، لَزِمَ: إمَّا الخروجُ عن إجماعِ الأمةِ، أو القولُ يفسقِ بعضِ الأئمة أو كفرِه، وكلا هذين غيرُ جائزٍ" (١).

الحالة الثانية: أنْ ينقلَ المذهبَ اعتمادًا على الكتبِ المؤلفةِ في المذهبِ.

إذا كانَ الناظرُ في كتب المذهبِ سينسبُ القولَ إلى المذهبِ، لا إلى إمامِه، فيُشترطُ فيه ما تقدمَ آنفًا مِن الشروطِ ممَّا يصحُّ في هذا المقام، وهي:

الشرط الأول: صحّةُ نسبةِ الكتابِ إلى مؤلِّفِه.

الشرط الثاني: سلامةُ الكتابِ مِن التحريفِ والتصحيفِ.

الشرط الثالث: معرفةُ اصطلاحِ المؤلِّفِ، إنْ كان له اصطلاحٌ.

الشرط الرابع: معرفةُ اصطلاحاتِ المذهبِ.

الشرط الخامس: الأخذُ مِن الكتبِ المعتمدةِ في المذهبِ، وتركُ الكتبِ المنتقدةِ والغريبةِ، وغيرِ المحررةِ.

الشرط السادس: أنْ لا يخالفَ القولُ المنسوبُ إلى المذهبِ أصولَ المذهبِ وقواعدَه.

فقد يُوجدُ في بعضِ المؤلفاتِ المذهبيةِ أقوالٌ مخرّجةٌ مِنْ أربابِ المذهبِ، وفي بعضِها مخالفةٌ لأصولِ المذهبِ، وحينئذٍ لا تصحُّ نسبتها إلى المذهبِ؛ لمخالفتِها لأصولِه وقواعدِه (٢).


(١) بيان الدليل (ص / ١٤٢). وانظر: إعلام الموقعين (٥/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) انظر: الشافعي - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>