للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يتمسح به! " (١).

المثال الثالث: سُئِلَ تقيُّ الدين بنِ تيمية عن الدعاءِ عقيب الصلاةِ، أهو سنةٌ، أم لا؟ فأجابَ: "الحمدُ لله، لم يكن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس ... ومَنْ نَقَلَ عن الشافعي أنَّه استحب ذلك فقد غَلِطَ عليه، ولفظُه الموجودُ في كتبِه ينافي ذلك" (٢).

الشرط السابع: التثبّتُ مِنْ صحةِ التخريجِ إنْ كانَ القولُ المنسوبُ إلى الإمامِ قولًا مخرَّجًا، إنْ أمكنَ ذلك.

يُوجدُ في مدوّناتِ المذاهبِ أقوالٌ مخرجةٌ لأئمتِهم، وفي بعضِها تصريحٌ بطريقِ التخريجِ؛ وهذا التصريحُ يعطي الناظرَ في القولِ المخرّجِ إمكانيةِ التثبتِ مِنْ صحةِ التخريجِ، ومِنْ صحةِ طريقِه.

فإنْ لم يتمكنْ مِنْ ذلك، نَسَبَ القولَ إلى الإمام كما في وَرَدَ في الكتابِ، محيلًا عليه؛ ليبرأَ مِنْ العهدةِ.

الشرط الثامن: خلوُّ القولِ المنسوبِ إلى إمامِ المذهبِ مِنْ العلةِ القادحةِ.

لا شكَّ في أنَّ لعلماءِ المذهبِ جهودًا في تحقيقِ أقوالِ إمامِهم، وتمييز ما تصحّ نسبته إليه ممَّا لا تصح، لكنْ قد يُوجد في بعضِ الكتبِ نسبةُ قولٍ إلى إمامِ المذهبِ، وتكونُ فيها غرابةٌ، فحينئذٍ لا ينسبُ القول إلى الإمامِ.

مثال ذلك: يقولُ تقيُّ الدينِ بنُ تيمية: "هذه الحيلُ التي هي محرّمةٌ في نفسِها، لا يجوز أنْ تُنسبَ إلى إمامٍ أنَّه أَمَرَ بها، فإنَّ ذلك قدحٌ في إمامتِه، وذلك قدحٌ في الأُمّةِ؛ حيثُ ائتموا بمَنْ لا يصلحُ للإمامةِ، وفي


(١) الإنصاف (٤/ ٥٣).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>