للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على ما ساقه في غيرِ مساقِه الأصلي (١)، أو على فتواه دونَ مراعاةِ خصوصيتها.

قد يوردُ إمامُ المذهبِ في تضاعيف حديثِه عن مسألةٍ ما حكمَ فرعٍ فقهيٍّ ساقه مساقَ التنظيرِ والتمثيلِ فحسب، أو في سياقِ الإلزامِ للمخالفِ، فلم يُرِدْ تقريرَ حكمِه - وإنَّما قَصَدَ التمثيلَ أو الإلزامَ ونحوهما - لذا فنسبةُ القولِ إليه اعتمادًا على ما مثَّلَ به غيرُ جيّدةٍ.

يؤكّدُ ما سَبَقَ: أنَّ بعضَ المصنفين ينصُّ على عدمِ تحقيقِ الكلامِ على أمثلةِ المسألةِ، لأنَّ المقامَ مقامُ تمثيلٍ، وليس مقام تحقيقٍ (٢).

وكذلك إذا أفتى بفتيا قد يكون فيها مراعاةٌ لحالِ السائلِ، وخصوصية للحالةِ الواقعةِ، فينبغي التثبّتُ في مثلِ هذا الأمرِ.

يقولُ تقيُّ الدينِ السبكي: "نَجِدُ في فتاوى بعضِ المتقدمين ما ينبغي التوقّفُ في التمسكِ به في الفقهِ، ليس لقصورِ ذلك المفتي - معاذ الله - بلْ لأنَّه قد يكون في الواقعةِ التي سُئِلَ عنها ما يقتضي ذلك الجوابَ الخاص، فلا يطّردُ في جميعِ صورِها" (٣).

الصورة العاشرة: نقلُ المذهبِ في مسألةٍ بُنِيَ الحكمُ فيها على العُرفِ (٤)،


(١) انظر: جزء في كيفية النهوض في الصلاة للدكتور بكر أبو زيد (ص/٢٢٧) ضمن: الأجزاء الحديثية.
(٢) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/٣٧).
(٣) فتاوى تقي الدين السبكي (٢/ ١٢٣).
(٤) عُرَّف العُرف بعدة تعريفات، منها: التعريف الأول: ما استقرَّ في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وهذا تعريف حافظ الدين النسفي - كما نقله عنه الدكتور أحمد أبو سنة في كتابه: العرف والعادة (ص/ ٢٨) - والكفوي في: الكليات (ص/ ٦١٧).
وقريب منه: - تعريف علي الجرجاني في كتابه: التعريفات (ص/ ٢٢٥)، وتعريف زكريا الأنصاري في: رسالته: الحدود الأنيقة (ص/ ٣٧)؛ إذ عرَّفا العرف بأنه: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطباع بالقبول.=

<<  <  ج: ص:  >  >>