التعريف الثاني: ما تعارفه الناسُ، وساروا عليه من قولٍ، أو فعلٍ، أو تركٍ. وهذا تعريف الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه (ص/ ٨٩)، واختاره الدكتور عمر الأشقر في كتابه: الأعراف البشرية (ص/ ١٥). التعريف الثالث: عادةُ جمهور قوم في قولٍ، أو فعلٍ. وهذا تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه: المدخل الفقهي العام (١/ ١٤١). التعريف الرابع: ما غلب على الناس من قولٍ، أو فعلٍ، أو ترك. وهذا تعريفُ الشيخِ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه: التوضيح والتصحيح (ص/ ٢٢٣) - ونقله عنه الدكتورُ السيد عوض في كتابه: أثر العرف في التشريع (ص/ ١٣٩) - وأحمدَ الرجراجي في كتابه: منار السالك (ص/ ٤٩)، والباحث عادل قوته في كتابه: العرف (١/ ٩٨). وراجع الحاشية رقم (٣) من المصدر السابق، فقد ذكر الباحث عادل قوته عددًا من العلماء الذين ذكروا هذا التعريف. (١) انظر: الفروق للقرافي (١/ ٣٨٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧٠)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ٨٤). (٢) الفروق (١/ ١٣٨)، وانظر منه: (١/ ١٤١).