للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوكّدُ هذا الأمر: ما ذكره شمسُ الدينِ البعلي، بقولِه: "وهي - أي: الرواية - الحكمُ المرويُّ عن الإمامِ أحمدَ ... وكذا هي في اصطلاحِ أصحابِ أبي حنيفةَ ومالكِ.

والشافعي (١) يعبّرون عن ذلك بالقولِ، فيقولون: فيها قولٌ، وقولانِ، وأقوالٌ للشافعي" (٢).

ويصطلحُ علماءُ الحنفيةِ على أنَّ قولَهم: "وعنه" يدلُّ على الروايةِ (٣).

أمثلة الرواية عند الحنفية:

المثال الأول: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "لو نَذَرَ صلاةً بغيرِ قراءةٍ، لا يلزمه شيءٌ، إلا في روايةٍ عن أبي يوسفَ، - رحمه الله -" (٤).

المثال الثاني: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي - أيضًا -: "إذا تذكَّرَ القنوتَ - أيْ: قنوت الوتر - وهو راكعٌ: ففيه روايتان: في إحداهما: يعودُ ... وفي الروايةِ الأخرى: لا يعودُ للقنوتِ" (٥).

المثال الثالث: يقولُ ابنُ عابدين لمَّا ذَكَرَ مَنْ يجبُ عليه الغُسْل: "أو وَلَدَتْ ولم تَرَ دمًا، هذا قولُ الإمامِ، وبه أَخَذَ أكثرُ المشايخِ. وعند أبي يوسفَ، وهو روايةٌ عن محمدٍ: لا غُسلَ عليها" (٦).

ثانيًا: الرواية عند المالكية:

جاءَ مصطلح: (الرواية) عند المالكيةِ في مدوّناتهم المذهبيةِ، وقد أبانوا عن معناه، والغالبُ في إطلاقِ الروايةِ عندهم، أنَّها: القولُ المنقولُ عن الإمامِ مالكٍ نفسِه.


= (ص / ٦٠ - ٦٣)، ورد المحتار على الدر المختار له (١/ ٢٢٥)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٢٤٤ - ٢٤٩) مع المصباح في رسم المفتي.
(١) لعل الصواب: "والشافعية".
(٢) المطلع على أبواب المقنع (ص/ ٤٦٠).
(٣) انظر: عمدة الرعاية للكنوي (ص/ ١٧).
(٤) المبسوط (١/ ١٨٢).
(٥) المصدر السابق (١/ ٢٣٤).
(٦) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>