للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الخامس: الأبوّةُ، فللأبوين منعُ الولدِ مِنْ التطوعِ بالحجِّ، ومِنْ تعجيلِ الفرضِ على إحدى الروايتين" (١).

ثالثًا: الرواية عند الشافعية:

لم أقفْ على تعريفٍ محدّدٍ للروايةِ عند الشافعيةِ - فيما رجعتُ إليه مِنْ مصادرِهم - ويقلُّ استعمالُهم في نقلِ المذهبِ لهذا المصطلح؛ ولعلَّ مردَّ هذا الأمر عائدٌ إلى استغنائِهم عنه بمصطلحي: (القول القديم)، و (القول الجديد) في نقلِ أقوالِ إمامِهم، وقد تقدّمَ كلامُ شمسِ الدين البعلي قبلَ قليلٍ.

رابعًا: الرواية عند الحنابلة:

جاءَ مصطلح: (الرواية) كثيرًا في مؤلفاتِ علماءِ الحنابلةِ، وقد سَبَقُوا غيرَهم مَن المذاهب في كثرةِ استعمالِهم له، ولعل مردَّ هذا الأمر عائدٌ إلى طبيعةِ المذهب الحنَبلي؛ لأنَّه مذهبٌ قائمٌ على ما نُقلَ عن الإمامِ أحمدَ مِنْ رواياتٍ، فالعمدةُ في المذهبِ الحنبلي على ما جاءَ عن إمامِهم مِنْ رواياتٍ منقولةٍ.

والرواية عند الحنابلةِ هي: نصُّ الإمامِ أحمدَ المنقول عنه (٢).

يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "قال ابنُ حمدانَ: الرواياتُ المطلقةُ: نصوصٌ للإمامِ أحمدَ" (٣).

ويصطلحُ علماءُ الحنابلةِ على أنَّ قولَهم: "وعنه" يدلُّ على الروايةِ المتقدَّم بيانها (٤).

يقولُ شمسُ الدينِ البعلي: "قولُه - أي: ابن قدامة - بعدَ ذكرِ المسألةِ:


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤٤٦).
(٢) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٦).
(٣) المصدر السابق. ولم أقف على قول ابن حمدان في (صفة الفتوى)، وانظر: ابن حنبل - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ٣٣٦).
(٤) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>