للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد مَثّلَ الحطابُ (١)، وإبراهيم اللقانيُّ (٢) للمتأخرين بابنِ رشدٍ، وأبي عبدِ الله المازري.

وإطلاقُ القولِ على أقوالِ أتباعِ الإمامِ مالكٍ هو الإطلاقُ الغالبُ عند المالكيةِ، وإلا فقد يُسمي المالكيةُ ما جاءَ عن الإمامِ مالكٍ قولًا (٣).

يقولُ القاضي ابنُ فرحون: "أمَّا نسبةُ القولينِ إلى الأصحاب، فهو الغالبُ" (٤).

وهنا تنبيه، وهو: أنَّ لخليلٍ المالكي اصطلاحَه الخاص في القولين والأقوال - دون القول - فمرادُه حينَ يُعبّر بالقولين أو بالأقوالِ أنَّه لم يطلعْ في الفرعِ على أرجحيةٍ منصوصةٍ عند علماءِ المالكيةِ (٥).

الفرق بين الروايةِ، والقولِ عند المالكيةِ:

مِنْ خلالِ ما سَبَقَ مِنْ تعريفِ مصطلح: (الروايةِ)، ومصطلحِ: (القولِ) عند المالكيةِ، يمكنُ بيانُ الفرقِ بينهما: بأنَّ الغالبَ في اصطلاحِ (الرواية) إطلاقُه على ما رُويَ عن الإمامِ مالكٍ خاصةً، أمَّا مصطلح: (القول)، فالغالبُ إطلاقُه على ما جاءَ عنْ أصحابِ الإمامِ مالكٍ، وقد يطلقُ على ما جاءَ عن الإمامِ مالكٍ (٦)، ولذا فكلُّ روايةٍ قولٌ، دونَ العكسِ.

أمثلة القول عند المالكية:

المثال الأول: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "والجمعُ بينهما - أي: بين الماءِ والحجارةِ في إزالةِ الخارجِ مِن الإنسانِ - أَوْلى، فإنْ انتشرَ، فالماءُ باتفاقِ،


(١) انظر: مواهب الجليل (١/ ٤٠).
(٢) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٣٤٧).
(٣) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ١٢٩)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ ٣٤٧).
(٤) كشف النقاب الحاجب (ص/ ١٣٠).
(٥) انظر: مختصر خليل (ص/٨).
(٦) انظر: البحث الفقهي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>