للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان قريبًا جدًّا: فقولانِ" (١).

المثال الثاني: يقولُ خليلٌ المالكي: "هل الأفضلُ كثرةُ السجودِ، أو طول القيامِ؟ قولانِ" (٢).

المثال الثالث: يقولُ ابنُ شاس: "وإنْ أفطرَ في القضاءِ متعمِّدًا، فهل يجبُ عليه قضاءُ الأصلِ فقط، أو قضاؤه وقضاء القضاءِ؟ قولانِ" (٣).

ثانيًا: القول عند الشافعية:

انتشرَ في مدوَّناتِ الشافعيةِ مصطلح: (القول)، ويختلفُ اصطلاحهم في استعمالِه عن اصطلاحِ المالكيةِ، فالمرادُ بالقولِ أو بالأقوالِ عند الشافعيةِ هو: آراءُ الإمامِ الشافعي فقط (٤).

يقولُ المرتضى الزَبِيدي: "أمَّا القولُ، فما كان مصرَّحًا به مِن الإمامِ" (٥).

أقسام مصطلح: (القول) عند الشافعية:

يُقسِّمُ علماءُ الشافعيةِ مصطلح: (القول) إلى قسمين:

القسم الأول: القولُ القديمُ.

القسم الثاني: القولُ الجديدُ.

القسم الأول: القولُ القديمُ.

جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي مصطلحُ: (القول القديم)، ويعنون


(١) جامع الأمهات (ص/ ٥٢).
(٢) مختصر خليل (ص/ ٣٤).
(٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٦٧).
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٦٥)، والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي (١/ ٨٢) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري، وسلم المتعلم المحتاج للأهدل (١/ ١٢٠) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
(٥) إتحاف السادة المتقين (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>