للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتخريجها على ضوءِ القواعدِ التي رَسَمها لهم الإمامُ الشافعيُّ.

وبعبارةٍ أخرى: ما أدَّى إليه اجتهادُهم على ضوءِ قواعدِ المذهبِ، ولا يخرجُ عن نطاقِ المذهبِ" (١).

وإن اتفق تخريجُ أصحاب المذهب الشافعي على حُكمِ الفرعِ، عبّروا عنه بالوجهِ، وإن اختلفوا في حُكمِه علَى قولين، عبّروا عنهما بالوجهين، وإن اختلفوا في حُكمِه على أكثر مِنْ قولين، عبَّروا عنها بالأوجهِ (٢).

الفرق بين مصطلح: (القول)، ومصطلح: (الوجه) عند الشافعية:

فرَّقَ الشافعيةُ بين مصطلحي: (القول)، و (الوجه): مِنْ جهةِ أنَّ (القولَ) هو رأي الإمامِ الشافعي في حكمِ الفرعِ الفقهي، أمَّا (الوجه)، فللفرعِ الذي لم يَرِدْ عن الإمامِ الشافعي بيانُ حكمِه، لكنَّ أصحابَ الإمامِ بنوا الحكمَ فيه على قواعدِ إمامِهم وأصولِه (٣).

يقولُ الشيخُ محمدٌ أبو زهرة: "هناك آراء تُعدّ مِن مذهب الشافعي، وإنْ لم يُؤْثرْ عن الشافعي نصٌّ فيها، تلك الآراءُ التي تُعدُّ مخرَّجةً على أصولِ الشافعي، ولم تكنْ مخالفةً لرأي له، فإن هذه تُعدُّ مِنْ مذهب الشافعي بلا خلافٍ، وللدِّقة في القولِ لا يقولُ العلماءُ: إنَّها أقوالٌ للشَافعي، ولكن يقولون: إنَّها أوجه في مذهبِه؛ لأنَّه لم يقلْها، وإنْ خُرِّجتْ على أصولِه وصارت على قواعدِه" (٤).

وقد ذَكَرَ تقيُّ الدينِ السبكي اتفاقَ الشافعيةِ على عدمِ جوازِ نسبةِ (الوجهِ) إلى الإمامِ الشافعي، وإنَّما يُقال: مقتضى قولِ الإمامِ الشافعي، أو: مِنْ مذهبِه، بمعنى: قولُ أهلِ مذهبِه (٥).


(١) مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي (١/ ٢٣٨).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٦٦)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٠٤).
(٣) انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (١/ ٢٨٥).
(٤) الشافعي - حياته وعصره (ص/ ٣٢١).
(٥) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/٤١٣ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>