(١) جامع الأمهات (ص/ ٩٠). وقد نقل الونشريسي في: المعيار المعرب (١/ ١٨٧) عن بعض المالكية توضيحًا لهذه المسألة، فذكر ما ملخصه: العريان إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا استتر به للصلاة، هذا هو المنصوص، ومقابله قولٌ مخرّج يصلي عريانا أخذًا من القول: إنْ وجد العريان ثوب الحرير خاصة يصلي عريانًا. وإذا وجد العريان ثوب الحرير خاصة، فالمنصوص: يصلي عريانًا، ومقابله أنه يصلي بالحرير، وهو مخرج من التي قبلها. (٢) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ ٤١١). (٣) البحر المحيط (٦/ ١٢٧). (٤) هو: علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، ولد بمكة سنة ١٢٥٥ هـ من أعيان علماء الشافعية في وقته، كان فقيهًا وأديبًا، ولي نقابة العلويين بمكة، سافر إلى الحج سنة ١٣١١ هـ وانتفع به الطلاب هناك، وأقام بها إلى سنة ١٣٢٧ هـ ثم رجع إلى مكة، وبقي بها إلى أن توفي، من مؤلفاته: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، ومختصر الفوائد المكية، وفتح=