للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لضعفِ مدركِه (١)، ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفِ مدركِه (٢).

أمثلة المشهور عند الشافعية:

المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "المُحْدِث إذا أدخلَ يدَه في الإناءِ بعدَ غَسْلِ الوجه، وكان قد نَوَى رَفْعَ الحدثِ، صار الماءُ مستعملًا إذا انفصلت اليدُ مِن الماءِ.

فطريقه: أنْ يقصدَ الاغترافَ والتنحيةَ؛ حتى لا يصير مستعملًا؛ فإنْ غَفَلَ عن نيةِ رفعِ الحدثِ، وعنْ قصدِ الاغترافِ: فالمشهورُ أنَّه يصيرُ مستعملًا" (٣).

المثال الثاني: يقولُ أبو القاسمِ الرافعي: "منها - أيْ: من مبيحات التيمم -: التيممُ لشدّةِ البردِ ... وإن اتفق في الحضرِ: فالمشهورُ وجوب الإعادةِ" (٤)، أيْ: إعادة الصلاة.

المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "يُسْتَثْنَى ميتةٌ لا دمَ لها سائل، فلا تُنَجِّسُ مائعًا على المشهورِ" (٥).

مصطلح: (الأشهر)، عند الشافعية:

جاءَ مصطلحُ: (الأشهر) في كتبِ المذهبِ الشافعي، ويعنون به: القول الذي زادتْ شهرتُه على القولِ الآخر (٦).

وليس القولُ المذكورُ في التعريفِ هو القولَ المصطلحَ عليه عند الشافعيةِ، بل المرادُ به الرأي.


(١) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
(٢) انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢).
(٣) الوسيط في المذهب (١/ ١٢٧).
(٤) العزيز شرح الوجيز (١/ ٢٦٥).
(٥) منهاج الطالبين (١/ ٨١).
(٦) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>