للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيعُوْدُ التفضيلُ في الشهرةِ إلى شهرةِ ناقلِه، أو مكانته عند المنقولِ عنه، أو اتفاقِ الجميعِ على أنَّه منقولٌ عنه (١).

وكما تقدّمَ لنا الحديثُ عنْ توسيعِ دائرةِ مصطلحِ المشهورِ عند الشافعية، ففي ضوئِه يظهرُ الاتجاهانِ في توسيع مصطلحِ: الأشهر، ليشملَ أقوالَ الإمامِ الشافعي وأوجهَ علماءِ مذهبِه، أوَ يُقصرَ على الترجيحِ بين أقوالِ الإمامِ الشافعي فحسب.

ومقابلُ الأشهرِ عند أبي حامدٍ الغزالي: قولٌ عن الإمامِ الشافعي أو وجهٌ عنْ بعضِ أصحابِه أقلُّ شهرةً (٢)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.

ومقابلُ الأشهر عند محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين): قولٌ للإمامِ الشافعي أقل شهرةً (٣)؛ لدلالةِ صيغةِ التفضيلِ على هذا.

أمثلة الاشهر عند الشافعية:

المثال الأول: يقول محيي الدّينِ النوويُّ عن حكمِ الماءِ المشمَّسِ: "الرابع - أيْ: القول الرابع في المسألة -: يُكرَه في البلادِ الحارةِ في الأواني المنطبعة، وهي المطرقة، ولا يشترطُ القصدُ، ولا تغطيةُ الإناءِ، وهذا هو الأشهرُ عند الخراسانيين" (٤).

المثال الثاني: يقولُ شمسُ الدّينِ الرملي بعد ذكرِ شروطِ التمتعِ: "ومعلومٌ أنَّ هذه الشروط المذكورة معتبرةٌ لوجوبِ الدمِ؛ والأشهرُ: أنَّها غيرُ معتبرةٍ في تسميتِه تمتعًا (٥).

رابعًا: المشهور عند الحنابلة:

ذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به في كتابِه: (غاية


(١) انظر: المصدر السابق (١/ ١١٩).
(٢) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).
(٣) انظر: منهاج الطالبين (١/ ٧٦)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١/ ٥٠).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٨).
(٥) نهاية المحتاج (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>