(٢) جامع الأمهات (ص/ ١٢٨). (٣) لفظ الحديث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إنَّ أيا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناحٍ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)، وأخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل (ص/١٠٦٢)، برقم (٥٣٦٤)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند (٢/ ٨١٩)، برقم (٥٣٦٤)؛ واللفظ له. وهند هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، إحدى الصحابيات، وهي أم معاوية - رضي الله عنها -، شهدت أحدًا وهي كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب، كانت تُؤلّب على المسلمين، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في اليوم الذي توفي فيه والد أبي بكر الصديق أبو قحافة - رضي الله عنهم -، وقيل: إنها توفيت في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. انظر ترجمتها في: الاستيعاب لابن عبد البر (ص/ ٩٤٢)، وأسد الغابة لابن الأثير (٦/ ٢٩٢)، والإصابة لابن حجر (٨/ ١٥٥). (٤) جامع الأمهات (ص/ ٤٠٦).