للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمامِ، ويُبْنَى حكمُها على قواعدِ المذهبِ (١).

أمَّا إذا وردتْ عبارةُ: الظاهر فقط، فتحتملُ أحد أمرين:

المعنى الأول: أنَّها الظاهرُ مِن المذهبِ.

المعنى الثاني: أنَّها الظاهرُ مِن الدليلِ (٢).

أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية:

المثال الأول: يقولُ ابنُ شاسٍ بعد ذكرِ أحكامِ إزالةِ النجاسةِ عن الثوبِ: "حُكْمُ الجَسَدِ في النضح حكمُ الثوبِ في ظاهرِ المذهبِ" (٣).

المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجب: "فإنْ أُقِيمتْ - أيْ: صلاة الجماعة - وهو في المسجدِ، فالظاهرُ لزومُها" (٤).

مصطلح: (الأظهر) عند المالكية:

اختلفَ علماءُ المالكيةِ في المرادِ بالأظهرِ على قولين:

القول الأول: أنَّه ما اتَّضحَ دليلُه وظَهَرَ، بحيثُ لم يبقَ فيه شبهةٌ، كظهورِ الشمسِ وقتَ الظهيرةِ.

وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (٥).

القول الثاني: أنَّه ما اتضحَ دليلُه وظَهَرَ، واشتهرَ بين الأصحابِ.

وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (٦).

فعلى القولِ الأولِ هناك فرقٌ بين (الأظهر)، و (الأشهر)؛ وعلى القولِ الثاني لا فرقَ بينهما (٧).


(١) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٩٦).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤).
(٤) جامع الأمهات (ص/ ١٠٧).
(٥) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/٩٧).
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>