للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمثلة الأظهر عند الشافعية:

المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "إذا موَّه الإناءَ بالذهبِ لم يحرُمْ، على أظهرِ المذهبين ... وفيه وجهٌ آخر: أنَّه يحرمُ" (١).

المثال الثاني: يقولُ محيي الدين النوويُّ: بعد ذكرِ رخصةِ جمعِ الصلاةِ: "والأظهرُ تخصيصُ الرخصةِ بالمصلّي جماعةً بمسجدٍ بعيدٍ، يتأذى بالمطرِ في طريقِه" (٢).

المثال الثالث: يقولُ القاضي البيضاوي: "الثاني - من أركان الصلاة -: التكبير: الله أكبر ... لو زاد ما لم يُغيِّر المعنى، مثل: الله الأكبر، جازَ، وكذا: الله الجليلُ أكبر، على الأظهرِ" (٣).

رابعًا: ظاهر المذهب عند الحنابلة:

وَرَدَ مصطلحا: (ظاهر المذهب)، و (الأظهر) عند مذهبِ الحنابلةِ، وسأبيّنُ معناهما مبتدئًا بظاهر المذهب:

مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنابلة:

عرَّفَ الحنابلةُ ظاهرَ المذهب بأنَّه المشهورُ مِن المذهبِ (٤)، سواءٌ أكانَ روايةً عن الإمامِ أحمدَ، أو وجهًا لأحدِ علماءِ مذهبِه، أو غيرهما (٥).

ولا تقالُ هذه العبارة إلا وثَمَّ خلافٌ، إمَّا عن الإمامِ أحمدَ، وإمَّا في المذهبِ (٦).

يقولُ شمسُ الدّينِ البعلي: "الظاهرُ: البائنُ الذي ليس يخفى أنَّه


(١) الوسيط في المذهب (١/ ٢٤١).
(٢) منهاج الطالبين (١/ ٢٦٢).
(٣) الغاية القصوى (١/ ٢٩٢).
(٤) انظر: الإنصاف (١/ ٧)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٤٦١).
(٥) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ١٧٦).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٧)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٤٦١)، ومقدمة تحقيق الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>