للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهورُ في المذهبِ؛ كنقضِ الوضوءِ بأكلِ لحمِ الجزورِ، ولمس الذَّكرِ، وعدمِ صحةِ الصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ.

ولا يكاد يُطلَقُ إلا على ما فيه خلافٌ عن الإمامِ أحمدَ" (١).

وهنا أمرٌ: وهو أنَّه يكثرُ في مدوَّناتِ الفقهِ الحنبلي قولُهم: ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ كذا، فهل هناك فرقٌ بين هذه العبارة، وقولِهم: ظاهرُ المذهبِ؟

يظهرُ لي أنَّ نَظَرَ العلماءِ في العبارةِ الأُولى: (ظاهر كلام الإمام أحمد) اتجّه إلى دلالةِ كلامِ الإمامِ أحمدَ على الحكم، لا إلى شهرةِ الرأي الذي فُسِّرَ به ظاهر المذهبِ.

أمثلة الظاهر عند الحنابلة:

المثال الأول: يقولُ الموفقُ بنُ قدامةَ: "ولبنُ الميتةِ وإنفحتُها (٢): نجسٌ في ظاهرِ المذهبِ" (٣).

المثال الثاني: يقولُ منصور البهوتيُّ: "والبَغْلُ والحمارُ نجسانِ في ظاهرِ المذهبِ" (٤).

مصطلح: (الأظهر) عند الحنابلة:

معنى الأظهرِ عند الحنابلةِ - بناءً على ما تقدم قبلَ قليلٍ في معنى الظاهرِ -: الأشهرُ في المذهبِ.


(١) المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٤٦١).
(٢) الإنْفَحة - وتشدد الحاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفةٍ في اللبن، فيغلظ كالجبن. انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (نفح)، (٢/ ٣١٦)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ١٠ - ١١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نفح)، (ص/ ٥٠٤)، والقاموس المحيط، مادة: (نفح)، (ص/ ٣١٤).
(٣) المقنع (١/ ١٧٥) مع الشرح الكبير والإنصاف.
(٤) كشاف القناع (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>