للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: لم يُبَيّن محلَّ الأخذِ بمذهبِ المجتهدِ، أهو في الفروعِ فقط، أم في الأصولِ والفروعِ؟

التعريف التاسع: التزامُ العامي مذهبًا معيّنًا، يأخذُ برخصِه وعزائمِه.

وهذا تعريف الشَّيخ عبد الله آل خنين (١).

وقد قَصَرَ التمذهبَ على العامي فقط، وهذا محلُّ نظرٍ؛ لأمرين:

الأمر الأول: عدمُ صحةِ التمذهب مِن العامي - على خلافٍ في المسألةِ - إِلَّا إِذا أرادَ بالعامي مَنْ عدا المَجتهد.

الأمر الثاني: ما ذكره يُعَدُّ وجهًا للتمذهبِ، وليس التمذهبُ مقتصرًا عليه، كما تقدمَ التنبه عليه قبلَ قليلٍ.

التعريف العاشر: ذَكَرَ الشيخُ محمد العثيمين تفصيلًا لمعنى التمذهبِ - ضمّنه بيانَ حكمِه - فأطلقَ التمذهبَ على التزامِ الإِنسانِ مذهبًا معيّنًا؛ بحيثُ يُعْرِضُ عمَّا سواه، سواءٌ أكان الصوابُ في مذهبِه، أم مذهب غيره؛ وعلى الانتساب إِلى مذهبٍ معيّنٍ؛ لينتفعَ بما فيه مِن القواعدِ والضوابطِ، لكنْ مع ردِّ ذلكَ إِلى الكتابِ والسنةِ (٢).

وحاصلُ كلامِه، أنَّ التمذهبَ يطلقُ على مِن التزمَ مذهبًا معينًا، ولم يخرجْ عنه، وعلى مَن انتسبَ إِلى مذهبٍ معيّنٍ - لينتفعَ بقواعدِه وضوابطِه - وخَرَجَ عنه؛ لمخالفتِه الدليلَ.

التعريف الحادي عشر: اتخاذُ عالمٍ مذهبَ مجتهدٍ مذهبًا له، يتَّبِعُه ويلتزمه في الأصولِ والفروعِ، دونَ غيرِه مِن مذاهبِ المجتهدين الآخرين، أو انتسابًا فقط.


(١) انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإِسلامية (١/ ٣٥٣)، والفتوى في الشريعة الإِسلامية (١/ ٣١).
(٢) انظر: العلم (ص/ ١٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>