للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الثالث عشر: الانتسابُ لمذهبٍ معيَّنٍ، دونَ غيرِه مِن المذاهبِ.

وهذا التعريفُ هو ظاهرُ سياقِ الدكتور؛ أحمد الحجي الكردي؛ إِذْ يقولُ: "وعُرِفَ الاتجاه الَّذي يضمُّ المنتسبين لمذهبٍ معيَّنٍ، دون غيرِه بالتمذهبِ" (١).

وعلى التسليمِ باعتبارِ السياقِ السابقِ تعريفًا للتمذهب، فإِنَّه لم يحددْ في التعريفِ المتمذهبَ، ولا محلَّ التمذهبِ، أهو في الفَروعِ فحسب، أم في الأصولِ والفروعِ؟

التعريف الرابع عشر: التزامُ العامي، أو مَنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ مذهبًا معينًا، ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهدٍ.

وهذا تعريفُ الباحثةِ مليكة صوالح (٢).

ويَرِدُ على تعريفها أمورٌ، منها:

الأمر الأول: عدمُ صحةِ التمذهب مِن العامي، على خلافٍ في المسألةِ، كما سيأتي الحديثُ عنه في مسألةٍ مستقلةٍ.

الأمر الثاني: في التعريفِ تكرارٌ؛ لأنَّ قولَها: "مَنْ لم يبلغ درجة الاجتهاد" يغني عن قولِها: "العامي"؛ لأنَّ العامي ممَّنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ.

الأمر الثالث: لم تُحدد الباحثةُ محلَّ التمذهبِ.

الأمر الرابع: قولُها: "ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهد": لم تُحددْ درجةَ المجتهدِ، أهو المجتهدُ المطلقُ، أم المجتهدُ المقيَّدُ؟


(١) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص/ ١٧٨).
(٢) انظر: الانسلاخ من المذاهب الفقهية (ص/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>