للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القليل؛ لأنَّ تعيينَ مذهبٍ بعينِه تستلزمُ دراسةَ أقوالِه العقدية، وأصولِه الفقهية، وهذا خارجٌ عن بحثي:

أولًا: مَنْ مَنَعَ التمذهبَ بأحدِ المذاهب الفقهيةِ الأربعة، فإنَّه يمنعُ التمذهبَ بمذهبٍ فقهي للفرق المبتدعة؛ لأنَّ الأدلةَ التي استدلوا بها تعمُّ التمذهبَ بأيِّ مذهب دون استثناءٍ (١).

ثانيًا: كلُّ مَنْ لا يجوّز التمذهبَ بغيرِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعة - إمَّا لأنَّ الحق لا يعدوها، وإمَّا لأن أئمة المذاهب الأربعة هم الذين حفظوا فقه الصحابة، دون غيرِهم (٢) - فإنَّه لا يجوّزُ التمذهبَ بالمذاهبِ الفقهيةِ لفرقِ المبتدعةِ.

ثالثًا: يمكنُ تقسيمُ المذاهبِ في القسم الثالث قسمين:

القسم الأول: مذاهب واقعة في بدعة مكفرة.

القسم الثاني: مذاهب واقعة في بدعة مفسقة غير مكفرة.

القسم الأول: مذاهب واقعة في بدعة مكفرة.

لا يجوزُ التمذهبُ بمذهبٍ يقرّرُ بدعة مكفرة، والقولُ بعدمِ الجوازِ أمرٌ بدهي؛ لخروجِها عن دائرةِ الإسلامِ، ولانتفاءِ وصفِ الأمةِ المسلمةِ عنها (٣).


(١) لا أدري ما إذا كان الأمير الصنعاني ومحمد الشوكاني سيجوزان التمذهب بالمذهب الزيدي على وجه الخصوص - دون موافقتهما لممارسة متمذهبي الزيدية - لأن من أصول المذهب الدعوة إلى الاجتهاد، والتنفير من التقليد.
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص / ١٦٢ - ١٦٣)، والمجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٥٥)، وصفة الفتوى (ص/٧٢ - ٧٣)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٨٤)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/ ٥٢٧)، والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ ٣٤)، ونهاية المراد لعبد الغني النابلسي (ص/ ١٥)، ونشر البنود (٢/ ٣٥٢)، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ ٤٦٣)، ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ ٣٨)، ونثر الورود للشنفيطي (٢/ ٦٨٧).
(٣) انظر: البحر "المحيط (٤/ ٤٦٧)، فقد قرر الزركشيُّ أن المجتهد المبتاع إذا كُفِّر ببدعته، فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>