للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ ابنُ حمدان: "وقد ادَّعى هذا منَّا: القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي في: (شرح الإرشاد) الذي له، والقاضي أبو يعلى، وغيرُهما، ومِن الشافعيةِ خلقٌ كثيرٌ ... " (١).

وما قلتُه عن الطبقةِ الأُولى في تقسيمِ ابنِ الصلاحِ مِنْ جهةِ تمذهبِ أهلِ هذه الطبقةِ في الأصولِ، وانتسابهم إلى إمامِ مذهبِهم، يُقالُ هنا.

الطبقة الثانية: يُمثلها مَنْ كان مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، مستقلًا بتقريرِه بالدليلِ، لكن لا يتعدّى أصولَ مذهبِه وقواعدَه (٢).

وقد ذَكَرَ ابنُ حمدان شروطَ أرباب الطبقة الثانية، وهي:

١ - أنْ يكونَ متقنًا للفقه.

٢ - أنْ يكونَ متقنًا لأصولِ الفقه (٣).

٣ - أنْ يكونَ متقنًا لأدلةِ مسائلِ الفقه.

٤ - أنْ يكون عارفًا بالقياسِ ونحوه (٤)، تام الرياضةِ.

٥ - أنْ يكونَ قادرًا على التخريجِ والاستنباطِ، وإلحاقِ الفروعِ بالأصولِ والقواعدِ المذهبيةِ (٥).

يقولُ ابنُ حمدان: "قيل: وليس مِنْ شرطِه معرفةُ هذا علم الحديثِ، واللغةِ العربيةِ" (٦)، ثمَّ قالَ بعده بقليلٍ: "والظاهرُ معرفتُه بما يتعلق بذلك - أيْ: بأخذ الأحكام من نصوصِ إمامِه - مِنْ حديثٍ ولغةٍ ونَحْوٍ" (٧).

ويجعلُ فقيهُ أهلِ هذه الطبقة نصوصَ إمامِه كنصوصِ الشارع في استنباطِ الأحكامِ (٨).


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨).
(٣) الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول المذهبية).
(٤) لعل ابن حمدان يقصد بنحو القياس الأدلة القريبة منه، كالاستقراء.
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨ - ١٩).
(٦) المصدر السابق (ص/ ١٩).
(٧) المصدر السابق.
(٨) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>