للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوام، ومِن المعلومِ أنَّه لا عبرةَ بهم مع المجتهدين، فكيفَ بهم وحدهم؟ ! (١).

الوجه الثالث: لو سُلِّمُ انعقادُ الإجماعِ لما كانَ فيه دلالةٌ على وجوبِ الالتزامِ بالمذهبِ في جميعِ المسائلِ، وتحريمِ الخروجِ عنه؛ لأنَّه فعلٌ، وليس بقولٍ، وفعلُ الأُمَّة دليلٌ على الجوازِ، لا على الوجوبِ؛ لأنَّها عُصِمَت عن الحرامِ، لا عن المباحِ (٢).

الدليل الثاني: أن المتمذهبَ التزمَ مذهبَه كلَّه، فليس له أنْ يأخذَ بخلافِه (٣).

الدليل الثالث: قياسُ حالِ المتمذهب في هذه الصورة على مَنْ أَخَذَ بقولِ إمامِه وعَمِلَ به، فليس له الرجوعُ عنه (٤).

الدليل الرابع: لو لم نقلْ بمنعِ الخروجِ عن المذهب، لأدَّى ذلك إلى أنْ يأخذَ المتمذهبُ مِنْ أقوالِ العلماءِ ما هو أيسرُ عليه، وفي هذا مفسدةٌ ظاهرةٌ، فقلنا بالمنعِ؛ سدًّا للذريعةِ (٥)، وحفظًا على مصلحةِ التدين (٦).

الدليل الخامس: أنَّ المتمذهبَ اعتقدَ أنَّ مذهبَه هو الصواب، فعليه الوفاءُ بموجَبِ اعتقادِه (٧).


(١) انظر: العواصم والقواصم (٣/ ١٣١)، والروض الباسم (١/ ٢٢٤).
(٢) انظر: العواصم والقواصم (٣/ ١٣٢)، والروض الباسم (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٣٧٠)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٢١)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٥٥)، ونشر البنود (٢/ ٣٤٨)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٦٨٢).
(٤) انظر: المصادر السابقة، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٤)، وتشنيف المسامع (٤/ ٦٢٠)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٣).
(٥) انظر: مغيث الخلق للجويني (ص/ ١٦)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩١٩)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦١٩).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٧).
(٧) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ ١٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>