للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنَّ تتبعَ الرخصِ محرَّمٌ.

وهذا القولُ هو الصحيحُ عند الحنفيةِ (١)، والأصحُّ عند المالكيةِ (٢)، وهو مذهبُ الشافعيةِ (٣)، ومذهبُ الحنابلةِ (٤).

يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "الَّذي يدلُّ عليه كلامُ أصحابِنا وغيرِهم أنَّه لا يجوزُ له - أيْ: للعامي - يَتَتَبَّع (٥) الرخص مطلقًا" (٦).

ونَسَبَ الأميرُ الصنعانيُّ هذا القولَ إِلى جمهورِ العلماءِ (٧).

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: أبو المظفرِ السمعاني (٨)، وأبو حامدٍ الغزالي (٩)، وابنُ الصلاحِ (١٠)، ومحيي الدين النووي (١١)، وابنُ حمدان (١٢)، ويحيى الزناتي (١٣)، وتقيُّ الدين بنُ تيمية (١٤)، وابنُ جزي المالكي (١٥)، وشمسُ الدين الذَّهبي (١٦)، وابنُ القيم (١٧)، وتقيُّ الدين السبكي (١٨)، وابنُ مفلحٍ (١٩)، وتاج الدين السبكي (٢٠)، وأبو إِسحاقَ


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٥٢٨).
(٢) انظر: فتح العلي المالك (١/ ٦٠).
(٣) انظر: فتاوى الرملي (٤/ ٣٧٨).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، وكشاف القناع للبهوتي (١٥/ ٦٠).
(٥) لعل الصواب: "تتبع".
(٦) المسودة (٢/ ٩٢٩).
(٧) انظر: إِجابة السائل (ص/ ٤١٣).
(٨) انظر: قواطع الأدلة (٥/ ١٣٤).
(٩) انظر: المستصفى (٢/ ٤٦٩)، والمعيار المعرب (١١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(١٠) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١١).
(١١) انظر: فتاوى الإِمام النووي (ص/ ٢٥٨).
(١٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٣٢).
(١٣) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٢).
(١٤) انظر: المسودة (٢/ ٩٢٩).
(١٥) انظر: تقريب الوصول (ص/ ٤٤٩).
(١٦) انظر: سير أعلام النُّبَلاء (٨/ ٩٠).
(١٧) انظر: إِعلام الموقعين (٦/ ١٤٢، ٢٠٥)، ومدارج السالكين (٢/ ٧٨).
(١٨) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧)، وقضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/٢٦٨).
(١٩) انظر: أصول الفقه (٤/ ١٥٦٣).
(٢٠) انظر جمع الجوامع (٤/ ٦٢٠) مع شرحه تشنيف المسامع، ومعيد النعم ومبيد النقم (ص/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>