للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوسّطَ المرداويُّ هنا، فقال: "ويحمل (١) أنْ يكون للمروزي قولانِ" (٢).

والقولُ بجوازِ تتبعِ الرخصِ هو ظاهرُ قولِ العزِّ بن عبد السَّلام (٣).

ونازعَ ابنُ حجرٍ الهيتمي (٤)، وإِبراهيمُ اللقاني (٥) في نسبةِ القولِ إِلى العز بن عبد السَّلام؛ لأنَّه لم يُعَبّرْ بالتتبعِ، وإنَّما عَبّرَ بالعملِ برخصِ المذاهبِ، وليسَ العملُ برخصِ المذاهبِ مقتضيًا جوازَ تتبع الرخصِ؛ لصدقِ الأخذِ بها مع الأخذِ بالعزائمِ.

وما قالاه وجيهٌ.

واختارَ القولَ الثاني: ابنُ الهمام الحنفي (٦)، وابنُ أمير الحاج (٧) - واشترط في موضعٍ آخر: عدمَ اعتقادِ المتتبع للرخصِ كونه متلاعبًا بالدّينِ متساهلًا فيه (٨) - وأحمدُ الحموي (٩)، ومحبُ الله بن عبد الشكور (١٠)، وعبدُ العلي الأنصاري (١١)، وهو ظاهرُ قولِ الأمير الصنعاني (١٢)، وهو قولُ الدكتورِ زكي الدين شعبان (١٣).

ونَسَبَ الدكتور وهبة الزحيلي هذا القول إِلى أكثرِ أصحاب الشَّافعي! (١٤).


(١) لعل الصواب: "يحتمل".
(٢) التحبير (٨/ ٤٠٩٣).
(٣) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص/ ٢٨٨)، وجامع مسائل الأحكام للبرزلي (١/ ١١٨)، والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (٤/ ٣٠٥)، وفيض القدير للمناوي (١/ ٢١٠)، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ ١١٢)، وإِجابة السائل للصنعاني (ص/ ٤١٣)، ورفع العتاب والملام للفاسي (ص / ٧٦).
(٤) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١١٢).
(٥) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٢١٣).
(٦) انظر: التحرير (٤/ ٢٥٤) مع تيسير التحرير.
(٧) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥١).
(٨) انظر: المصدر السابق (٣/ ٣٥٢).
(٩) انظر: الدر الفريد (ص/ ١٠٧).
(١٠) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٦) مع فواتح الرحموت.
(١١) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(١٢) انظر: إِجابة السائل (ص/ ٤١٣).
(١٣) انظر: أصول الفقه (ص/ ٣٤٠).
(١٤) انظر: أصول الفقه (٢/ ١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>