للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِمامُ الأوزاعي (١).

القول الثاني: أنَّ تتبعَ الرخصِ جائزٌ.

نَسَبَ تاجُ الدين بن السبكي (٢)، والأميرُ الصنعاني (٣)، وعبدُ الله العلوي (٤) هذا القولَ إِلى أبي إِسحاقَ المروزي (٥).

وتعقبَ نسبةَ تاجِ الدّينِ السبكي: بدرُ الدين الزركشيُّ (٦)، ووليُّ الدين العراقيُّ (٧)، وجلالُ الدين المحلي (٨)، وجلالُ الدين السيوطي (٩)؛ وذلك لاطلاعِهم على نسبةِ القولِ بتفسيقِ متتبعِ الرخصِ إِلى أبي إِسحاقِ، وإِذا ذَهَبَ أبو إِسحاقَ إِلى تفسيقِ متتبعِ الرخصِ، فكيفَ يُنسبُ إِليه القولُ بجواز تتبعها؟ !


= للمزي (١٢/ ٥)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (١/ ٢٣٥)، وسير أعلام النُّبَلاء (٦/ ١٩٥)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٢١٢).
(١) أخرج قول الأوزاعي: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الشهادات، باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء (١٠/ ٢١١). وانظر: سير أعلام النُّبَلاء (٧/ ١٢٥).
(٢) انظر: جمع الجوامع (٤/ ٦٢٠) مع تشنيف المسامع.
(٣) انظر: إِجابة السائل (ص/ ٤١٣).
(٤) انظر: نشر البنود (٢/ ٣٥٠).
(٥) هو: إِبراهيم بن أحمد بن إِسحاق المروزي، أبو إِسحاق، كان إِمامًا جليلًا بارعًا في الفقه وأصوله، زاهدًا ورعًا، من أعيان المذهب الشَّافعي، انتهت إِليه رئاسة المذهب بالعراق بعد ابن سريج، تولى الإِفتاء والتدريس ببغداد دهرًا طويلًا، ثم ارتحل إِلى مصر، من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، والسنة، والتوسط بين الشَّافعي والمزني، والخصوص والعموم، توفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ وقد قارب السبعين سنة. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السَّلام للخطيب (٦/ ٤٩٨)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٢٦)، وسير أعلام النُّبَلاء (١٥/ ٤٢٩)، وطبقات الشافعية لسنوي (٢/ ٣٧٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٧٧)، وشذرات الذهب لابن العماد (٤/ ٢١٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ ٦٦).
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٤/ ٦٢١). وراجع: العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٧)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٥).
(٧) انظر: الغيث الهامع (٣/ ٩٠٦).
(٨) انظر: شرح جمع الجوامع (٢/ ٤٤١) مع حاشية العطار.
(٩) انظر: شرح الكوكب الساطع (٤/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>