للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العينين (١).

الاتجاه السادس: يجوز الأخذُ بالرخصِ وفق الضوابط الآتيةِ:

الأول: أنْ تكونَ أقوالُ الفقهاءِ الَّتي يُترخصُ بها معتبرةً شرعًا، ولم توصفْ بأنَّها مِنْ شواذِّ الأقوالِ.

الثاني: أنْ تقومَ الحاجةُ إِلى الأخذِ بالرخصةِ؛ دفعًا للمشقةِ سواءٌ أكانت حاجة عامة للمجتمعِ، أم خاصة، أم فردية.

الثالث: أنْ يكونَ الآخذُ بالرخصِ ذا قدرةٍ على الاختيارِ، أو أنْ يعتمدَ على مَنْ هو أهل لذلك.

الرابع: أنْ لا يترتبَ على الأخذِ بالرخصِ الوقوعُ في التلفيقِ الممنوعِ.

الخامس: أنْ لا يكون الأخذُ بذلك القولِ ذريعةً للوصولِ إِلى غرضٍ غيرِ مشروعٍ.

السادس: أنْ تطمئنَ نفس المترخصِ للأخذِ بالرخصةِ.

وهذا ما صدر به قرارُ مجمعِ الفقه الإِسلامي التابع لمنظمةِ المؤتمرِ الإِسلامي (٢).

الاتجاه السابع: يجوزُ تتبع الرخص بشرطِ أنْ لا يُفْضِي ذلك إِلى إِضرارٍ بالغيرِ أو وقوعٍ في محظورٍ متفق عليه أو يؤدّي إِلى عملٍ بضعيفٍ مرجوحٍ.

وهذا قول عبد الله بن عمر الشنقيطي (٣).

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بتحريمِ تتبعِ الرخصِ):


(١) انظر: أصول الفقه (ص/ ٤٩١).
(٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٣٩ - ٦٤٠).
(٣) انظر: التقليد في الشريعة الإِسلامية (ص / ١٥٠ - ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>