للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: إِجماعُ أهلِ العلمِ على تحريمِ تتبعِ الرخصِ، حكاه ابنُ عبد البر، فقالَ: "هذا - أيْ: المنع مِنْ تتبعِ الرخصِ - إِجماعٌ، لا أعلمُ فيه خلافًا" (١).

وقد نَقَلَ حكايةَ ابنِ عبد البر كلٌّ مِنْ: تقي الدّينِ بن تيميةَ (٢) وابنِ القيّمِ (٣)، وابنِ مفلح (٤)، والمرداوي (٥)، وأبي علي الشوشاوي (٦) وابنِ النجارِ (٧).

وقد حَكَى ابنُ حزمٍ الإِجماعَ على أن تتبّعَ الرخصِ فسقٌ، لا يحلُّ، كما سَبَقَ نقلُه في تحريرِ محل النزاعِ.

وقد نَقَلَ حكايةَ ابنِ حزمٍ كل مِنْ: أبي إِسحاق الشاطبي (٨)، وابنِ حجر الهيتمي (٩)، وإبراهيمَ اللقاني (١٠)، ومحمد عليش المالكي (١١)، وأبي عبد الله الفاسي (١٢).

ويتأيّد هذا الإِجماع بما وَرَدَ عن بعضِ السلفِ في وقتٍ مبكرٍ مِن التحذيرِ مِن تتبعِ الرُّخصِ.

مناقشة الدليل الأول: نوقشت حكاية ابن عبد البر للإِجماع من ثلاثة أوجه:


(١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢٧).
(٢) انظر: بيان الدليل (ص / ١٥٥).
(٣) انظر: إِعلام الموقعين (٥/ ٢٣٧).
(٤) انظر: أصول الفقه (٤/ ١٥٦٣).
(٥) انظر: التحبير (٨/ ٤٠٩١).
(٦) انظر: رفع النقاب (٦/ ٥٤).
(٧) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٨).
(٨) انظر: الموافقات (٥/ ٨٢)، وجامع مسائل الأحكام للبرزلي (١/ ١١٧).
(٩) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١١٢).
(١٠) انظر: منار أصول الفتوى (ص / ٢١٣)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٤).
(١١) انظر: فتح العلي المالك (١/ ٧٤، ٧٧).
(١٢) انظر: رفع العتاب والملام (ص/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>