للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاستدلال، فهو معترك النزال، ومحل الجدال، قال القاضي عبد الوهاب: وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه ليس بحجهً أصلًا. . . وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي، والقاضي أبي بكر بن منتاب، والطيالسي، والقاضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر الأبهري، وأنكر هؤلاء أن يكون هذا مذهبا لمالك، أو لأحد من معتمدي أصحابه.

والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجه، فإنه يرجح له اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

والثالث: إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة، وإن لم يحرم خلافه كإجماعهم من طريق النقل، هذا مذهب قوم من أصحابنا، وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل، وأبي بكر وغيرهما" (١).

وذكر الشيخ أن في رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدلُّ عليه، وقد ذكر أبو مصعب في مختصره مثل ذلك، والذي صرح به القاضي أبو الحسين ابن أبي عمر في مسألته التي صنفها على أبي بكر الصيرفي نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم (٢).

والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل المتأخر بالمدينة ليس بحجة، ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والذي عليه أئمة الناس، أنه ليس بحجة شرعية، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة، وليس معه نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد، كما يقول ابن تيمية.

وابن تيمية، على سعة علمه، واطلاعه وتحقيقه لمذاهب أهل العلم، لم


(١) إعلام الموقعين: ٢/ ٤٢١.
(٢) إعلام الموقعين: ٢/ ٤٢١.

<<  <   >  >>