للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي اشترطها الأصوليون.

وقد أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم للكتاب: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)} (١)، {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤)} (٢)، وذم الله من أعرض عن كتابه: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (٢٢)} (٣).

فلو كان العمل بالكتاب موقوفا على المجتهدين لما ذم الله العرب بإعراضهم عن الكتاب وعدم تدبرهم له.

٣ - شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نص الكتاب وصحيح السنة -لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد، ولا يصح الاجتهاد ألبتة في شيء يخالف الكتاب والسنة، وفي ذلك يقول الأصوليون: "لا اجتهاد مع النص".

ويجب أن يُعْلَمَ أن المذاهب التي فيها التقليد تختص بالأمور الاجتهادية، ولا تتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي، سالم من المعارض.

قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: "والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثمَّ صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية" (٤).

فقوله: "من الأحكام الاجتهادية" يدلّ على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة عن المعارض، وبناء على ذلك فإنه لا اجتهاد ولا تقليد في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع.


(١) سورة النساء: ٨٢.
(٢) سورة محمد: ٢٤.
(٣) سورة السجدة: ٢٢.
(٤) أضواء البيان: ٧/ ٤٨٦.

<<  <   >  >>