للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثال ذلك: ما أخرجه البخارى وغيره عن جابر بن عبد الله- رضى الله عنهما- أنه قال: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله- عز وجل: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» (٥٤) [البقرة: ٢٢٣].

[الموقوف على الصحابة:]

أما الموقوف على الصحابة فقد اختلف العلماء فى حكم الأخذ به:

١ - فمنهم من قال: لا يجب الأخذ به، لأنهم فى اجتهادهم كسائر المجتهدين، الذين يصيبون ويخطئون، فكيف يجب تقليدهم؟

٢ - ومن العلماء من رأى ضرورة الأخذ بتفسيرهم، لأنهم عاشوا عصر تنزيل القرآن، وشاهدوا التفسير العملى له، من خلال حياة الرسول صلّى الله عليه وسلم، ولبلوغهم

قمة الفصاحة والبلاغة.

رأينا فى المسألة: ما ورد فى التفسير عن الصحابة لا يخلو من أحوال ثلاث:

١ - إما إجماع منهم.

٢ - وإما اختلاف بينهم.

٣ - وإما قول لا يعرف له مخالف أو موافق.

فإن أجمعوا على شىء؛ كان إجماعهم حجة، يجب الأخذ به، لأن إجماع الأمة فى أى وقت على أمر ما يجب الانقياد له، فكيف بإجماع أشرف قرن على الإطلاق، بخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم حيث قال: «خير الناس قرنى». (٥٥)

أما إذا اختلفوا، بحيث تعددت أقوالهم:

حاولنا أن نجمع بينها، لأن أغلب اختلافهم اختلاف تنوع وعبارة، وليس اختلاف تضاد، فإن لم يمكن الجمع اخترنا الراجح وفقا لضوابط الترجيح، ولا نخرج عن أقوالهم.

وإن كان فى الآية قول لصحابى، لم يعرف له مخالف ولا موافق، فالأحوط والأولى أن نأخذ به، لما امتازوا به من أمور لم تتوافر لغيرهم.

قال الشافعى- رحمه الله- عن الصحابة: (٥٦)

«أدوا إلينا سنن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحى ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله


(٥٤) صحيح البخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، ومسلم فى كتاب النكاح، باب (١١٧، ١١٨).
(٥٥) البخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب (١).
(٥٦) كما فى إعلام الموقعين: ١/ ٨٠، ط. دار الجيل.