للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (التكوير: ٨، ٩).

وهو من: وأد، يئد، وأدا، ووأد الموءودة:

دفنها فى القبر وهى حية، وامرأة وئيد ووئيدة: موءودة (٨٨)، أى: مقتولة.

والموءودة هى: الجارية تدفن وهى حية، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب، فيوئدها، أى: يثقلها حتى تموت.

وكان العرب فى الجاهلية يدفنون بناتهم فى التراب أحياء لسببين:

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به.

الثانى: أنهم كانوا يخافون إما من الحاجة والفقر، وإما من السبى والاسترقاق.

قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة، وتمخضت على رأسها، فإن ولدت جارية، رمت بها فى الحفرة، وردت التراب عليها، وإن ولدت غلاما، حبسته وأبقته. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه.

وحرم الله ذلك (٨٩). وأنزل قوله تعالى:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (الإسراء: ٣١). كما أنزل قوله تعالى وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. (الأنعام: ١٥١). وقوله تعالى:

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟ إلى جانب ما فى الأحاديث النبوية من تحريم ذلك (٩٠).

وهناك ... الوأد الخفى وهو ما كان بسبب العزل عن المرأة؛ لأن من يعزل عن امرأته.

إنما يعزل هربا من الولد. وقد نهى الإسلام عن ذلك- أيضا- وكرهه لهذا السبب.

ففي الحديث (٩١): «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فى الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال- صلّى الله عليه وسلّم- ذلك الوأد الخفى» زاد عبيد الله فى حديثه عن المقرئ، وهى وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ».

[٥١ - المودة فى القربى]

هذه العبارة (المودة فى القربى) لم ترد فى القرآن الكريم إلا مرة واحدة. وذلك فى قوله تعالى للنبى صلّى الله عليه وسلّم: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى (الشورى: ٢٣).

والمودّة: المحبّة. قال ابن سيده: ودّ الشيء، ودّا وودّا وودا، وودادة، وودادا وودادا، ومودّة، ومدّة: أحبّه.


(٨٨) محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابق، ابن منظور: لسان العرب (مادة: وأد).
(٨٩) انظر: القرطبى: مصدر سابق، الجمل: مصدر سابق (التكوير تفسير الآيات ٨، ٩).
(٩٠) تراجع للاستزادة كتب الحديث النبوى الشريف.
(٩١) رواه: مسلم: ك النكاح، باب: جواز الغيلة وكراهة العزل.