للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- بأن القرآن الكريم مصون، ونقلته يفوقون الحصر.

وفى القرطبى: أنه يعلم على القطع والبتات، أن قراءة القرآن تلقينا متواترة عن كافة المشايخ، جيلا فجيلا، إلى العصر الكريم، إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم (٤٦).

وذكر عبد الجبار أن كون القرآن منقول بالتواتر، معلوم بالضرورة (٤٧).

٥ - والأصل أن القرآن متواتر بتفاصيله وجوبا.

ودليل هذا الأصل: أن القرآن الكريم لكونه كلام الله تعالى ولكونه مشتملا على الأحكام الشرعية ولكونه معجزا، فإنه مما تتوافر الدواعى على نقله بتفاصيله، وتقضى العادة بحفظه، فلا بد من تواتره بتفاصيله.

هكذا قرّر أهل الأصول التواتر (٤٨).

والتفاصيل المتواترة وجوبا- أو التى دلّ الدليل على وجوب تواترها- هى إجمالا:

المتن، والهيئة، وعدم الزيادة، وعدم النقصان، بل يدخلان فى الهيئة.

وقال الغزالى: (حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا. ونعنى بالكتاب القرآن المنزّل.

وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة بالغوا فى الاحتياط فى نقله، حتى كرهوا التعاشير والنقط، وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره. «ونقل إلينا متواترا، فنعلم أن المكتوب فى المصحف المتفق عليه هو القرآن، وأن ما هو خارج عنه ليس منه، إذ يستحيل فى العرف والعادة مع توافر الدواعى على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه». ثم قال: فإن قيل: لم شرطتم التواتر؟.

قلنا: ليحصل العلم به، لأن الحكم بما لا يعلم جهل، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقى ليس بوضعى، حتى يتعلق بظنّنا، فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا، أو حلّلنا لكم، فيكون التحريم معلوما عند ظنّنا، ويكون ظنّنا علامة لتعلق التحريم به، لأن التحريم بالوضع، فيمكن الوضع عند الظنّ، وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقى، ليس بوضعىّ، فالحكم فيه بالظن جهل) (٤٩).

وقال محب الله، وعبد العلى: (قالوا اتفاقا:

ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا، ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب، واستدل بأن القرآن مما تتوافر الدواعى على نقله، لتضمّنه التحدى، ولأنه أصل الأحكام، باعتبار المعنى والنظم جميعا، حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة، ولأنه يتبرك به فى كل عصر بالقراءة


(٤٦) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١/ ١٣ ط الشعب.
(٤٧) انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار ١٦/ ١٥٦. طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٦٠ م.
(٤٨) راجع إرشاد الفحول للشوكانى ص ٣٠ ط الحلبى.
(٤٩) انظر المستصفى ١/ ١٠١ ط الأميرية ١٣٢٤ هـ. وقد نقل صاحب مناهل العرفان معظمه ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ ط عيسى الحلبى.