للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما يظهر هى أن ختم القرآن فى أقل من سبع مظنة الملل ونقصان التدبر، والأحكام تبنى على الكثير الغالب لا على القليل النادر، ولإلحاح عبد الله ورغبته فى الإكثار من القراءة واحتجاجه بقوته على ذلك أذن له فى أقل من سبع إلى ثلاث، إلا إن هذا الإذن المترتب على الإلحاح الشديد من عبد الله لا ينفى أن المأذون فيه خلاف الأولى بقرينة اختصاص هذا العدد بالنهى عن النقص عنه دون ما قبله من الأعداد. وهذا المعنى هو الذى فهمه جمهور العلماء واستقر عملهم عليه. وأما الذين يختمون القرآن فى أقل من ثلاث فعملهم مخالف لصريح السنة لما رواه أبو داود والترمذى وصححه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» (٢) وأخرج ابن أبى داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا قال: «لا تقرءوا القرآن فى أقل من ثلاث»، وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فى أقل

من ثلاث» (٣).

أ. د. السيد إسماعيل على سليمان

المصادر والمراجع:


(٢) الحديث: رواه أبو داود فى الصلاة ٢/ ١١٦ رقم ١٣٩٤ والترمذى ٥/ ١٨٢ رقم ٢٩٤٩ وقال حديث حسن صحيح.
(٣) راجع كتاب كيف تقرأ القرآن قراءة شرعية ص ٣٩ د. سيد مرسى نقلا عن الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى.