للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ»

ــ

قَوْلُهُ (لِلْحِيطَانِ) جَمْعُ حَائِطٍ وَهَذَا يَكُونُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَعَلَّ الْجُمْهُورَ يَحْمِلُ الْفَيْءَ عَلَى فَيْءٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمَشْيُ مَثَلًا فَيَكُونُ الْحَدِيثُ بَيَانًا لِلتَّعْجِيلِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>