للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخُطْبَةِ حِينَ صَلَّى وَيُرْوَى فِيهِ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ الْمُرْسَلَةِ وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» أَوْ كَمَا قَالَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ إِذْنٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ وَأَيْضًا الْمَذْهَبُ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَإِنْ سَكَتَ وَأَيْضًا اللَّازِمُ حِينَئِذٍ أَنْ لَا يُمْنَعُ الدَّاخِلُ عَنِ الصَّلَاةِ بَلْ يُؤْمَرُ الْإِمَامُ بِالسُّكُوتِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَّا حَدِيثَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ إِلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا مُنِعَ مِنْهُ مُنِعَ مِنْهَا بِالْأَوْلَى وَفِيهِ بَحْثٌ كَيْفَ وَالْمُضِيُّ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْمُضِيِّ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلُ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ قِيَاسُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَقَاءً لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>