للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا»

ــ

قَوْلُهُ (أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا) بِأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ الْفَرْضِ وَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَرْضَ أَرْبَعًا وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَهَذَا زَجْرٌ أَكِيدٌ مِنْ أَدَاءِ رَكْعَتِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>